السيد اليزدي

546

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 4 ) : لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصّ أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال اخر « 1 » ، ولا يضرّ عدم صدق المساقاة حينئذٍ ، فإنّ هذه اللفظة لم يرد في خبر من الأخبار وإنّما هي من اصطلاح العلماء ، وهذا التعبير منهم مبنيّ على الغالب ، ولذا قلنا بالصحّة إذا كانت المعاملة بعد ظهور الثمر واستغنائها من السقي ، وإن ضويق نقول بصحّتها وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة . ( مسألة 5 ) : يجوز المساقاة على فسلان مغروسة وإن لم تكن مثمرة إلّابعد سنين ، بشرط تعيين مدّة تصير مثمرة فيها ولو بعد خمس « 2 » سنين أو أزيد . ( مسألة 6 ) : قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس ، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة ؛ بأن يشترط على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمراً ، بل مقتضى العمومات صحّة « 3 » المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدّة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة . ( مسألة 7 ) : المساقاة لازمة لا تبطل إلّابالتقايل ، أو الفسخ بخيار الشرط ، أو تخلّف بعض الشروط ، أو بعروض مانع عامّ موجب للبطلان ، أو نحو ذلك . ( مسألة 8 ) : لا تبطل بموت أحد الطرفين فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه ، لكن لا يجبر على العمل ، فإن اختار

--> ( 1 ) - موجبة لاستزادة الثمرة كمّية أو كيفية ، وفي غير هذه الصورة محلّ إشكال . ( 2 ) - مع جعل المدّة طويلة غير متعارفة إشكال . ( 3 ) - محلّ إشكال .